نشرت جريدة “أم القرى”، اليوم الجمعة، اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (م/ت/20230816 /1 /2) وتاريخ 29 /1 /1445هـ.
وجاء نص اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كالتالي؛
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
المركز: المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
النطاق الجغرافي للهيئة: مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وما يحدده مجلس إدارة الهيئة من أماكن خارج حدودهما مما هو مرتبط بأهداف الهيئة واختصاصاتها ومهماتها والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للمركز.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للمركز.
رئيس اللجنة: رئيس اللجنة التنفيذية.
النقل: نقل الركاب -بمن فيهم الحجاج والمعتمرون- والبضائع بمختلف وسائل النقل، عدا النقل الجوي، وذلك في حدود النطاق الجغرافي للهيئة.
وسائل النقل: جميع وسائل نقل الركاب والبضائع سواءً كانت بمحرك كالمركبات والشاحنات والحافلات والقطارات والمترو وغيرها، أو بدون محرك كالدراجات الهوائية ووسائل النقل الصغيرة وغيرها، وكذلك أي وسائل نقل جديدة أو ذكية أو تجريبية من شأنها تطوير منظومة النقل.
وسائط النقل: كافة المسارات التي يتم استخدامها في وسائل النقل، بما في ذلك الطرق الإسفلتية، والسكك الحديدية، ومسارات التنقل، وممرات وأرصفة المشاة للأفراد.
مرافق النقل: كل ما يتصل بوسائط النقل من مرافق كالمواقف والمحطات ومواقع خدمات الشحن الكهربائي ومواقع الخدمات الأخرى.
المادة الثانية:
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الإدارة.
2- تسري على المركز اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المعمول بها بالهيئة.
3- يمارس المركز مهامه في حدود النطاق الجغرافي للهيئة.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى الارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالنقل وتطوير وسائله ووسائطه ومرافقه، والعمل كمظلة موحّدة لضمان المواءمة في النطاق الجغرافي للهيئة ولتنسيق جهود الجهات العاملة فيه، وتوحيد الخطط المتصلة بمشاريع النقل المختلفة لتأمين أكبر سعة استيعابية ممكنة وتحقيق التكامل في القطاع.
المادة الرابعة:
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
1- إعداد استراتيجيات ومخططات النقل والدراسات والبرامج التنفيذية والمبادرات المتعلقة باختصاصات ومهام المركز وتنفيذها، ومراجعة ما تعدّه الوزارات والأجهزة الحكومية في هذا الشأن، وتقييم تأثيرها المتوقع على قطاع النقل في النطاق الجغرافي للهيئة، وبما لا يتعارض مع الاستراتيجيات والمخططات المعدة للنقل على المستوى الوطني.
2- تحديد استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي في مجال النقل.
3- تحديد شبكة خطوط النقل العام الداخلي ومساراتها ومواقع مرافق النقل، بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل والمواءمة مع الجهات المختصة.
4- تحديد المواصفات والشروط الفنية ومعايير السلامة اللازمة لوسائط ووسائل النقل ومراقبتها واعتمادها من الجهات المختصة.
5- إعداد شروط وإجراءات أنشطة النقل ووسائله، بالاتفاق مع الجهات المختصة.
6- تحديد الأصول والأراضي التابعة للنقل العام داخل النطاق الجغرافي، والرفع بطلب تخصيصها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
7- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يصدره من تراخيص وتصاريح وخدمات وآليات تحصيله بعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية والجهات المختصة، والرفع إلى مجلس الإدارة في حال عدم وجود جهة مختصة.
8- تحديد أجور النقل العام في النطاق الجغرافي للهيئة وآليات تحصيلها بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل.
9- تنسيق جهود الجهات المعنية بقطاع النقل من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإشراف المباشر على تنفيذ البرامج والمشروعات المتعلقة بالنقل -بما في ذلك البرامج والمشروعات السابقة لتأسيس المركز-.
10- المواءمة مع الجهات المشرفة على قطاع النقل خارج النطاق الجغرافي للمركز، فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات ومخططات النقل الممتدة خارج نطاقه.
11- الإشراف على الشركات والأفراد المرخّص لهم في تقديم خدمات النقل، والعمل على ضمان تقديمهم أفضل مستويات الخدمة.
12- الإشراف على إنشاء وصيانة وسائط النقل المستقبلية الواقعة داخل النطاق الجغرافي التي تقوم بها الجهات المختصة.
13- وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفّزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف المركز، وتقديم الخدمات والمشروعات والإشراف عليها بعد اعتمادها من الهيئة.
14- دراسة وتحليل المعوقات التي تواجه الخدمات المقدّمة في قطاع النقل واقتراح الحلول وتزويد الجهات المختصة بها.
15- أي مهام واختصاصات يكلفه بها مجلس الإدارة.
المادة الخامسة:
1- يكون للمركز لجنة تنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للنقل، وأمانة العاصمة المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والرئيس التنفيذي للمركز، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2- للجنة التنفيذية الإشراف المباشر على أعمال ومشاريع المركز المتعلقة باختصاصاته والعمل لتحقيق أهدافه وممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
أ- اعتماد الاستراتيجيات والمخططات والتوصيات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة باختصاصات ومهام المركز، بالمواءمة مع الاستراتيجيات المعتمدة لدى الهيئة.
ب- اعتماد وتعديل نماذج حوكمة الجهات ذات العلاقة بالنقل من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بما يحقق مستهدفات المركز.
ج- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يقدمه من تراخيص وتصاريح وخدمات، وآليات تحصيله، بعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية والجهات المختصة.
د- تحديد أجور النقل العام في النطاق الجغرافي للهيئة وآليات تحصيلها، بالاتفاق مع الجهات المختصة.
هـ- التصريح لمقدمي خدمات النقل بممارسة النشاط داخل نطاق المركز بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للنقل.
و- الموافقة على تحديد شبكة خطوط النقل العام الداخلي ومساراتها ومواقع مرافق النقل، واعتمادها من الجهات المختصة.
ز- الموافقة على مشاريع إنشاء وصيانة كافة وسائط النقل المستقبلية الواقعة داخل النطاق الجغرافي.
ح- الموافقة على استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي في مجال النقل.
ط- الموافقة على السياسات والإجراءات الخاصة بالمركز والرفع بها للهيئة لاستكمال إجراءات اعتمادها.
ي- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز، والرفع بها للهيئة لاستكمال إجراءات اعتمادها.
ك- النظر في التقارير الدورية المقدمة من قبل الرئيس التنفيذي للمركز، عن سير أعمال المركز واعتمادها والرفع بها لمجلس إدارة الهيئة.
وللجنة التنفيذية -في سبيل تحقيق أهداف المركز- تفويض بعض من اختصاصاتها إلى الرئيس التنفيذي للمركز وفقاً للإجراءات والصلاحيات المعتمدة، كما لها تشكيل لجان أو فرق عمل من بين أعضائها أو من سواهم، للقيام بالمهام المسندة إليها في قرار تشكيلها.
المادة السادسة:
تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدّره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل، ولرئيس اللجنة أن ينيب من يراه من أعضاء اللجنة التنفيذية لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
المادة السابعة:
يكون للجنة التنفيذية أمين، يعيّن بقرار من رئيس اللجنة، يتولى إعداد اجتماعات اللجنة، وإبلاغ أعضائها بمواعيدها، وتهيئة محاضرها وقراراتها، بالإضافة إلى ما تكلّفه به اللجنة من مهمات أخرى.
المادة الثامنة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعيّن وفقاً للوائح الداخلية للهيئة، ويعدّ المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز ويمارس عمله وفق ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، ويتولى -بوجه الخصوص- المهام والصلاحيات والاختصاصات التالية:
1- مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج التنفيذية ذات الصلة بعمل المركز التي تعدّها الوزارات والأجهزة الحكومية في النطاق الجغرافي، وتقييم تأثيرها المتوقع على قطاع النقل في النطاق الجغرافي، والرفع بذلك للجنة التنفيذية.
2- وضع الإجراءات التي تمكّن المركز من التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز.
3- تقديم المقترحات إلى اللجنة التنفيذية بشأن الموضوعات والشؤون الداخلة في اختصاص المركز.
4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة التنفيذية، وبحسب الصلاحيات المقرّرة لكل منهم.
5- الإشراف على تنفيذ مشاريع المركز بالتنسيق مع كافة قطاعات الهيئة وجميع الجهات العاملة في النطاق الجغرافي.
6- إعداد السياسات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمركز والرفع بها للجنة التنفيذية.
7- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز على أن تشمل تكاليف المشاريع بالإضافة إلى الميزانية التشغيلية والكوادر البشرية والرفع بها للجنة التنفيذية.
8- تصريف شؤون المركز الإدارية والمالية والفنية وتعيين العاملين والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.
9- إعداد التقارير الدورية المتعلّقة بسير العمل في المركز ونشاطاتها، والمنجزات التي تمّ تحقيقها وفقاً لأهدافها.
10- مباشرة أيّ مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل اللجنة التنفيذية، بحسب الصلاحيات المقررة لكل منهم.
المادة التاسعة:
تتألف الموارد المالية للمركز من الآتي:
1- ما يخصص له في ميزانية الهيئة.
2- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يقدّمه من خدمات بعد الاتفاق مع مركز الإيرادات غير النفطية.
3- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يصدره من تصاريح وتراخيص بعد الاتفاق مع مركز الإيرادات غير النفطية.
4- أي مورد آخر يقرّه مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ اعتمادها.
إقرأ الخبر على الموقع الرسمي
المصدر: ajel.sa