ماهي شروط ارتكاب الزنا ؟ .. وهذه عقوبته على المتزوج والعازب
يتم تفسير مصطلح الزِّنا في اللغةِ العربية بواسطة معاني عديدة مثل الضِّيقُ والارتفاع؛ فيقالُ زنأ في الجبل إذا صعد إلى وارتفع فيه، أما معنى الزِّنا في مصطلح الشَّريعة الإسلامية والفقهاءِ فيتعلق بالفعل نفسه وهو تجمع رجلٌ وامرأةٌ بغير زواجٍ بينهما أو عقدٍ صحيحٍ فيلتقي الختانانِ ب إيلاج الفرج بالفرجِ.
وأيد جمهورُ العلماءِ على تعريف الزنا بأنَّهُ الإتيان بالمرأةِ بغرض الشهوة دون وجود الزَّواجِ المبيح للاستمتاع أو ملكِ اليمين أو غيرها ممّا يُسمح فيه للرجل التقرب من المرأة، واستثني من التَّعريفِ إتيان المرأة من دبرها لاختلافِ الفعلِ والحدِّ مع تحريم كلا الفعلين، وفي الآيةِ الكريمةِ (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) نهيٌ عن الفعلِ وتقبيحٌ.
ويشمل تعريف الزِّنا إطلاقِ النَّظر أو طلب الحرامِ أو لمس جَسدِ المرأةِ دون أن تكون زوجته وتقبيلها وإتيانها في فمها وغير ذلك مما يتضمَّنُ مُخالطةَ المرأة الغريبة عن الرجل والخلوةُ بها بصورةٍ غير شرعيَّةٍ، ودليل ذلك (حديثُ رسولِ اللهِ عليه الصَّلاة والسَّلام: كتب على ابنِ آدمَ حظُّه من الزنا فهو مدركٌ ذلك لا محالةَ، فالعينانِ تزنيانِ وزناهما النظرُ، والأذنانِ تزنيانِ وزناهما السمعُ، واليدان تزنيان وزناهُما البطشُ، والرِّجلانِ تزنيانِ وزناهُما المشيُ، والقلبُ يتمنى ويشتهي، والفرجُ يصدقُ ذلك أو يكذبُه.
لا يشمِلُّ الحدُّ على غير الزِّنا الحقيقي المشروط بإيلاجٍ وتغييبٍ للاحتشام أو جزءٍ منها داخل القُبُلِ ولو كانَ ذلِكِ بوجودِ ساترٍ مثل الملابس فإنَّهُ يوجِبُ العقاب وتوقيع الحد، أمَّا ما يَتمتَّعُ فيهِ الرَّجلُ بامرأةٍ أجنبيَّةٍ لا تحلِّ له من غير إيلاجٍ فإنَّهُ من الزِّنا الظَّاهِر أو غير المكتمل الذي لا يستوجب إقامة الحد ومعاقبة الطرفين ويقتضي التَّوبة كونه لم يستوف شرط الإيلاج، والسبب في ذلك أنَّ حدَّ الزِّنا معنيٌّ بموضِعِ الحرثِ حفظاً للأنسابِ ومنعًا لاختلاطها وانتشار المفاسدِ الناتجة عنها، ويحسن وصف هذه الأعمال بأنَّها من اللَّممِ، وهو ما يأتيهِ المرءُ من الفواحِشِ دونَ الزِّنا الموجبِ للحدِّ لما جاء في شرح ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في تفسيرها.
ولكي يتحقق الزنا هناك شرطين وهما: أولًا .. تعمُّدُ الزِّنا بإدخال العضو الذكري في مهبل المرأة الغريبة عنه مع العلم بحرمته، وينبغي لتحّققِ العمدِ بالشيء وقصدِه حضورِ عنصرين هما العلم بحاله وحلاله أو حرامه وعقوبته وحدوده وصوره، ثم وجود إصرار على الفعلِ والنيَّةُ في تحقيقه والسَّعي في طلبه، وحالَ اجتماع العنصرين تكتمل أركان الشرط الأول.
وثانيًا .. حدوث إيلاج بإدخال العضو الذكري وممارسة الجنس في فرج الأنثى وكأنها زوجته، فهذا الشرط الثاني يؤكد على وجود حالة زنا وممارسة علاقة جنسية كاملة معها رغم أنها ليست زوجته ولا تحل له.
وحدد الإسلام عقوبة الزنا، تبعاً لحالته إن كانَ غير متزوج أو متزوج، وحكَمت بالتَّشديدِ على المتزوج فقضى عليهِ الشَّرعُ بالرَّجم ذكراً كان أو أنثى، ويكون الرَّجمُ بالرَّمي بالحجارةِ حتَّى يموت أو تموت، يسبقها عند بعض الأئمة جلده، أما غير المتزوج فله الجلدُ ذكراً كان أو أنثى، ويُجلَدُ غير المتزوج مائة جلدةٍ ردعاً وعقابًا من غير كسرٍ ولا إحداثِ علَّة، ويزيدُ بعضُ الأئمَّةِ فيها تغريبُ عامٍ للذَّكرِ عن مُستقرِّهِ أو قريتهِ، فيما تُغرَّبُ الأنثى مسيرة ليلةٍ خارجَ بيتِها.











