كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، يتضمن القواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة.
وأوضحت مصادر «عاجل»، أنه لا يتم نقل أو تكليف المعلم أو المعلمة في الحالات التالية:
توفر علاج الزوج أو الزوجة في مكان عملهم (تحت حالة مرض الزوج أو الزوجة) التي تحتاج علاجا دوائيا فقط أو علاجا جراحيا مؤقتا
الحالات التي لديها متابعات متباعدة أو دورية.
الحالات التي يوصى فيها بالراحة وعدم الإجهاد والسفر.
الحالات التي تحتاج إلى العلاج الطبيعي.
الحالات التي تحتاج للتمريض والعناية المنزلية.
أمراض المفاصل والجهاز العضلي المزمنة.
علاج السمنة.
الحمية الغذائية.
الأمراض التي ليس لها تأثير على الصحة الجسدية كالبهاق والعقم.
الأمراض الشائعة كالسكري والضغط.
عيوب النطق والتخاطب.
وكانت مصادر «عاجل»، قالت إنه للنظر في طلبات نقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة، تشكل لجنة رئيسية في جهاز الوزارة تسمى “اللجنة الرئيسية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة”، على أن يتم تسمية أعضائها ورئيسها من صاحب الصلاحية ويكون ضمن أعضائها (مدير عام شؤون المعلمين، وعضو طبي متخصص، وعضو من إدارة التربية الخاصة، وعضو اجتماعي، وأمينا للجنة).
وتختص اللجنة الرئيسية بدراسة طلبات النقل بين قطاعات النقل الخارجي المحالة إليها من اللجان الفرعية وفقا لهذه القواعد التنظيمية، على أن تبت في الطلبات المرفوعة لها من اللجان الفرعية خلال (10) أيام عمل من وصول الطلب إليها بعد التأكد من جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة وللجنة طلب أي تقارير أو مستندات تحتاجها الحالة.
وأكدت مصادر «عاجل»، أن اللجنة الرئيسية تجتمع خلال العام الدراسي أسبوعيا لدراسة الطلبات المرفوعة لها وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها وتتخذ توصيتها بالأغلبية وعند التساوي بالتصويت يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
إقرأ الخبر على الموقع الرسمي
المصدر: ajel.sa