أوضحت هيئة السوق المالية ، أبرز أحكام تنظيم الدعوى الجماعية بالسوق.
وأبانت في تغريدة على “إكس” أن أبرز هذه الأحكام هيأثر صدور قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية على الدعاوى المنظورة أمام الدائرة ، وإعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية، كما تعلق الدائرة جميع الدعاوى المنظورة أمامها إذا كانت تتطابق مع الدعوى الجماعية، وذلك بهدف ضمها إلى الدعوى الجماعية.
وأكدت الهيئة في التغريدة أنه يحق للمدعي الذي عُلقت دعواه الانسحاب من الدعوى الجماعية خلال 30 يوم من تاريخ صدور قرار التعليق كما يجوز طلب الانسحاب من خلال إرسال إشعار كتابي للجنة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إعلان قرار اعتماد الدعوى الجماعية.
وبحسب الهيئة، لا يجوز للمدعي الرئيس ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية بعد إبداء المدعى عليه لدفوعه إلا بعد قبول المدعى عليه لذلك.
إقرأ الخبر على الموقع الرسمي
المصدر: ajel.sa